محمود عبد الرحمن عبد المنعم

37

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

واصطلاحا : قال صدر الشريعة : هو فعل يصدر من الإنسان بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه . قال الكمال بن الهمام : أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية ، كالمضمضة تسرى إلى الحلق ، والرمي إلى صيد فأصاب آدميّا . وقال الزركشي في « البحر » : هو أن يصدر منه الفعل بغير قصد . وقال ابن عرفة في « الحدود » : - الخطأ في الدماء : هو ما سببه غير مقصود لفاعله ظلما . - والخطأ في القصد : هو أن ترمى شخصا تظنه صيدا ، فإذا هو مسلم . - والخطأ في الفعل : هو أن ترمى غرضا فأصاب آدميّا . فوائد : قال أبو البقاء : الخطأ تارة يكون بخطإ مادة ، وتارة بخطإ صورة : فالأول : من جهة اللفظ أو المعنى ، أما اللفظ فكاستعمال المتباينة كالمترادفة ، نحو : السيف ، والصارم . وأما المعنى فكالحكم على الجنس بحكم النوع المندرج تحته نحو : هذا لون ، واللون سواد ، فهذا سواد ، وكإجراء غير القطعي كالوهميات وغيرها مما ليس قطعيّا مجرى القطعي ، كجعل العرض كالذاتى نحو : هذا إنسان ، والإنسان كاتب ، وكجعل النتيجة إحدى مقدمتي البرهان لتغيرها ، ويسمى مصادرة على المطلوب ، كهذه نقلة ، وكل نقلة حركة فهذه حركة .